الشيخ محمد آصف المحسني
285
معجم الأحاديث المعتبرة
فقيه ) على أمر بَيِّنٍ إنّه قد سرق وكُلَّ قليل له أو كثير ( فهو ضامن - يب ) فان فعل فليس عليه شيء ، وان لم يُقِم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادُّعِيَ عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله . « 1 » ورواه الصدوق في الفقيه عن حماد ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله ، وزاد قال : وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مُؤْتَمَنٌ . [ 9114 / 3 ] وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يُضَمِّنُ القصار والصائغ احتياطاًللناس ، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا . « 2 » وروى الشيخ في الاستبصار باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . [ 9115 / 4 ] الفقيه : عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قصار دفعت اليه فزعم أنّه سُرِقَ من بين متاعه ، قال : فعليه أن يقيم البينة أنّه سُرِقَ من بين متاعه وليس عليه شيء فان سُرِقَ ( مع - فقيه ) متاعه كلّه فليس عليه شيء . « 3 » وروى الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان مثله . [ 9116 / 5 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس مولى عليّ بن يقطين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلّا أن يكونوا متّهمين فيخوّف « فيجيئون - فقيه » بالبينة و ( فيخوف و - فقيه ) يستحلف لعلّه يستخرج منه شيئا . وفي رجل استأجر حمّالا فكسر الذي يحمل أو يُهريقه ، فقال : على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شيء وان كان غير مأمون فهو ضامن . « 4 » ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن مسكان نحوه إلى « . . . يستخرج منه شيئا » وروى في الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس ذيل
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 242 ، الفقيه : 3 / 161 ، التهذيب : 7 / 218 وجامع الأحاديث : 24 / 98 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 242 ، الاستبصار : 3 / 133 وجامع الأحاديث : 24 / 99 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 162 ، التهذيب : 7 / 218 وجامع الأحاديث : 24 / 98 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 218 ، الفقيه : 3 / 163 ، الكافي : 5 / 244 .