الشيخ محمد آصف المحسني
286
معجم الأحاديث المعتبرة
الحديث : « في الجمال يكسر الذي . . . » . [ 9117 / 6 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ( و - يب ) أبي المغرا ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يُضَمِّنُ القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس ، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان ماموناً . « 1 » أقول : للحديث والحديث السابق برقم 3 ، احتمالان أوّلهما ان الاختلاف الواقع بين الامامين عليه السلام في النظر ولو من باب التفويض الذي لم يثبت عندي في حق الأئمة عليهم السلام وانما يثبت في حق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ثانيهما حمل تفضل الباقر عليه السلام على عمل نفسه وعفوه عن حقه وهذا الثاني يخالفه ما قبل هذا الحديث أي الحديث برقم 5 وبالجملة بين أحاديث الباب اختلاف في الضمان مطلقا أو في غير الأمين وعلى كل لو ثبت اختلاف النظر بين الأئمة كما مرّ بعض شواهده الأخرى كان اللازم فتح باب أخرى في كتاب أصول الفقه وفقهائنا لم يذكروا في ذلك شيئاً . ثم إن الظاهر من تفضل الباقر عليه السلام وتطوله ضمان العامل مطلقا عند أمير المؤمنين عليه السلام . [ 9118 / 7 ] التهذيب : عنه عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ( سألته ) أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ، ( فقال إذا طابت نفسه بذلك ) قال : إنّما كره ذلك من أجل أني أَخْشَى أن يُغَرِّموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس . « 2 » وله سند آخر . [ 9119 / 8 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصباغ والقصار ، قال ليس يُضَمَّنان . « 3 » [ 9120 / 9 ] التهذيب : محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوباً إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره لِيُقَصِّره ، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره . وإن كان القصار مأمونا ؟ فوقّع عليه السلام : هو ضامن له إلّا أن
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 220 ، الاستبصار : 3 / 133 وجامع الأحاديث : 24 / 99 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 221 وجامع الأحاديث : 24 / 100 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 220 ، الاستبصار : 3 / 132 وجامع الأحاديث : 24 / 100 .