الشيخ محمد آصف المحسني

284

معجم الأحاديث المعتبرة

إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام لاتستأجر الأرض بالتّمر ولابالحنطة ولا بالشّعير ولا بالأَرْبِعَاء ولا بالنِّطاف ، قلت : وما الأَرْبِعاء قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ولكن تقبّلها ( يسلمها - يب تسلمها - صا ) بالذهب والفضة والنصف والثُلُث والربع . « 1 » تقدم ذكر الحديث في الباب 7 من كتاب المزارعة . ( 22 ) عدم ضمان صاحب الحمام بضياع الثياب [ 9111 / 1 ] الكافي : عن العدة ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عليه السلام ( عن أبيه - يب ) أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت ، فلم يضمنه وقال إنّما هو أمين . « 2 » [ 0 / 2 ] التهذيب : عن الصفّار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول : لاضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لانّه انّما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب . « 3 » السند غير معتبر عندي لانّي لم أجد توثيقه وتوثيق السكوني في كلام الشيخ رحمه الله وذكر الْحُرُّ في وسائله بعد الخبر : ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان . ولكنه لم يوجد في نسخ الفقيه الموجودة ولم يذكره في الوافي . ( 23 ) ضمان كل أجير للاصلاح فيفسد وحكم ضمان العين [ 9112 / 1 ] الكافي والتهذيبان : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن القصار يُفْسِد ؟ فقال : كلّ أجير يُعْطَى الأجرة على أن يُصْلِحَ فَيُفْسِد فهو ضامن . « 4 » [ 9113 / 2 ] الكافي : وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الغسال والصبّاغ ( في الصائغ والقصار - يب ) ماسُرِق منهم « منهما - كا » من شيء فلم يخرج منه ( ببيّنة -

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 264 - 265 ، التهذيب : 7 / 195 ، الاستبصار : 3 / 128 ووسائل الشيعة : 19 / 138 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 242 ، التهذيب : 7 / 218 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 314 والوسائل الشيعة : 19 / 140 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 241 ، التهذيب : 7 / 219 ، الاستبصار : 3 / 131 وجامع الأحاديث : 24 / 97 .