الشيخ محمد آصف المحسني

245

معجم الأحاديث المعتبرة

( 6 ) جواز استيفاء المسلم فيه زيادة ونقصانا مع التراضي [ 8992 / 1 ] الكافي ( محمد بن يحيى - معلّق ظاهراً ) عن أحمد بن محمد وعليّ عن أبيه جميعاً عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرّجل يُسْلِمُ في وُصَفَاءِ ( في - يب ) أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه ، فقال : إذا كان عن طِيْبَة نفس منك ومنه فلا بأس . « 1 » ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد . [ 8993 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يُسْلِمُ في وصيف ( وصف - خ ، وصفاء - خ ) أسنان معلومة ( ولون معلوم - خ ) ثم يُعطي فوق شرطه فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به . « 2 » [ 8994 / 3 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن قتيبة الأعشي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يُسْلِمُ في أسنان ( من - كا ) الغنم معلومةٍ إلى أجل معلوم فيعطي الرَّباع مكان الثَّنِيّ فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت : بلى ، قال لا بأس . « 3 » [ 8995 / 4 ] الكافي : أبو عليّ الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن عليّ بن النعمان ( التهذيب : الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان ) عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يكون عليه جُلَّةٌ من بُسْرٍ فيأخذ منه جُلَّةً من رُطَب ( مكانها - يب وفقيه ) وهي أقل منها قال : لا بأس قلت : فيكون ( لي - كا وفقيه ) عليه جُلّة من بسر فآخذ ( مكانها - فقيه ) ( منه - كا ويب ) جُلَّة من تمر وهي أكثر منها قال : لا بأس إذا كان معروفاً بينكما . « 4 » [ 8996 / 5 ] الفقيه : روي عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال : سألت

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 221 ، التهذيب : 7 / 46 وجامع الأحاديث : 23 / 317 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 41 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 220 ، التهذيب : 7 / 46 وجامع الأحاديث : 23 / 318 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 254 ، التهذيب : 7 / 202 والفقيه : 3 / 259 الطبعة المحققة .