الشيخ محمد آصف المحسني

246

معجم الأحاديث المعتبرة

أبا جعفر عليه السلام عن الرّجل يُسْلِمُ في الحنطة أو التمر مأة درهم فيأتي صاحبه حين يحلّ له الدَّيْن فيقول : والله ما عندي إلّا نصف الذي لك فخذمنّي إن شئت بنصف الذي لك حنطة ونصفا ورقا فقال : لا بأس إذا أخذ منه الْوَرِق كما أعطاه قال : وسألته عن الرّجل يكون لي عليه جُلّة من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها قال : لا بأس قلت : فيكون لي عليه جُلّة من بسر فآخذ مكانها من تمر وهي أكثر منها قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما قال . وسألته عن رجل يكون له على الآخر مأة كُرٍّ من تمر وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنّه كرهه قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث اليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف منه الذي لك قال : لا بأس إذا ائتمنه . « 1 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة وذكر مثل ما في الفقيه إلى قوله « كما أعطاه . . . » . ( 7 ) إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي [ 8997 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن ( التهذيب والاستبصار ) الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاماً بدراهم إلى أجل فلمّا بلغ ( ذلك - كا وفقيه ) الأجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذمنِّي طعاماً قال : لا بأس به إنّما له دراهم ( دراهمه - يب وصا ) يأخذ بها ما شاء . « 2 » وروى في الفقيه : روى ابان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . [ 8998 / 2 ] التهذيب والاستبصار : الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن ( الفقيه ) عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شيء

--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 164 ، التهذيب : 7 / 32 وجامع الأحاديث : 23 / 319 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 186 ، التهذيب : 7 / 33 ، الاستبصار : 3 / 77 ، الفقيه : 3 / 166 وجامع الأحاديث : 23 / 320 .