الشيخ محمد آصف المحسني

244

معجم الأحاديث المعتبرة

( وذكر مثله ) . ( 4 ) حكم من عجز عن دفع جميع ما عليه من السلم [ 8989 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد ( جميعاً - كا ) عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سُئِلَ أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم ( دراهمه - كا ) في خمسة مخاتيم ( من - كا ) حنطة أو شعير إلى أجل مسمّى وكان الّذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حلّ فسأل ( فشاء - فقيه ) صاحب الحق يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال : لا بأس ( به قال - فقيه ) و ( سئل عن - فقيه ) الزّعفران يُسْلِمُ فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالًا أو أقلّ من ذلك أو أكثر قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزّعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه ( دراهم - فقيه ) . « 1 » ( الفقيه ) : روى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه سئل عن رجل ( وذكر مثله ) . أقول : مرّ ما يدل عليه ، في الباب السابق وغيره . ( 5 ) حكم من أسلف زيتا على أن يأخذ سمنا [ 8990 / 1 ] التهذيب والاستبصار : عن الحسن بن محبوب عن ( عبد الله - يب ) ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح . « 2 » ورواه في الكافي عن العدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان . [ 8991 / 2 ] الفقيه : عن الوشاء عن عبد الله بن سنان ( التهذيب والاستبصار ) أحمد بن محمد عن الحسن بن ( علي بن - صا ) بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولاالزيت بالسمن . « 3 »

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 186 ، التهذيب : 7 / 29 ، الفقيه : 3 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 97 ، الاستبصار : 3 / 79 ، الكافي : 5 / 189 وجامع الأحاديث : 23 / 262 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 164 ، التهذيب : 7 / 97 والاستبصار : 3 / 79 .