الشيخ محمد آصف المحسني

243

معجم الأحاديث المعتبرة

رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن ( له - كا ) البيع قال : لا بأس ( به - خ ) . « 1 » [ 8986 / 2 ] الكافي والتهذيب : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا ( وذكر مثله ) ( التهذيب ) الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع ( وذكر مثله ) . « 2 » [ 8987 / 3 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان ( التهذيب ) الحسين بن سعيد عن النضر ( بن سويد ) عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل أيصلح له ان يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولاطعام ولاحيوان إلّا انّه إذا جاء الأجل اشتراه فأوفاه ( فوفّاه - كا ) قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به ( قال - يب ) قلت : أرأيت ان أو فاني بعضاً وعجر ( وأخّر بعضا - يب وفقيه ) عن بعض أيصلح ( أيجوز - فقيه ) ( لي - يب ) أن آخذ بالباقي رأس مالي قال : نعم ما أحسن ذلك « 3 » ( الفقيه ) : روى النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله ) الا إنّه اسقط قوله « زرع » . [ 8988 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن ( وعبد الرحمان بن الحجاج جميعاً - ئل ) عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يشتري الطعام من الرّجل ليس عنده فيشتري منه حالًا قال : ليس به بأس ( قال - فقيه ) قلت : إنّهم يُفْسِدونه عندنا قال : وأيّ شيء يقولون في السلم قلت : لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس ( هو - فقيه ) عند صاحبه فلا يصلح فقال : إذا لم يكن أجل كان أجود ( أحق به - فقيه ) ثم قال لا بأس أن يشتري ( الرّجل - فقيه ) الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل ( وحالًا - فقيه ) ( فقال - يب ) لايُسَمِّي له أجلًا إلّا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالّا . « 4 » وروى في الفقيه : سأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الرحمان بن الحجاج عن الرجل . . .

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 200 ، التهذيب : 7 / 27 وجامع الأحاديث : 23 / 313 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 201 ، التهذيب : 7 / 28 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 185 ، التهذيب : 7 / 28 ، الفقيه : 3 / 168 وجامع الأحاديث : 23 / 313 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 49 ، الفقيه : 3 / 179 وجامع الأحاديث : 23 / 314 .