الشيخ محمد آصف المحسني

223

معجم الأحاديث المعتبرة

قال : سألته عن الرّجل يشتري الْوَرِقَ من الرجل ويَزِنُها ويعلم وزنها ثم يقول أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك فقال : إن كان بالخيار فلا بأس به ان يشتريها منه وإلّا فلا . « 1 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 106 وجامع الأحاديث : 23 / 247 .