الشيخ محمد آصف المحسني

224

معجم الأحاديث المعتبرة

أبواب بيع الثمار والأصول والزرع ( 1 ) حكم بيع الثمار وبيع الرطبة [ 8903 / 1 ] الفقيه : روي عن الحسن بن بنت إلياس قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ فقال : لا يجوز حتى يَزْهُوَ . قلت : وما الزَّهْوُ جعلت فداك ؟ قال : يَحْمَرُّ ويَصْفَرُّ . « 1 » [ 8904 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة ( بن زيد - يب ) عن بريد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرَّطْبَة تباع ( قطعة أو - كا ) قطعتين أو ثلاث قطعات فقال : لا بأس . قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذه فجعل يقول : لا بأس به . فقلت له : أصلحك اللَّه استحياءً من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به ان من يلينا يفسدون علينا هذا كلّه فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرتُ محمدَ بن مسلم ان يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل . فقال أبو جعفر عليه السلام : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاءً فقال : ما هذا فقيل ( له - كا ) : تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام « 2 » فقال صلى الله عليه وآله : أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا النّخل العام حتى يَطْلُعَ فيه شيء ولم يحرّمه . « 3 » وفي الاستبصار عن أحمد بن محمد عن الحجّال عن ثعلبة بن زيد : قال أمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله . أقول : ثعلبة بن زيد مجهول أو مهمل وقيل أنّه محرف ثعلبة عن بريد كما في الكافي وانظر معجم الرجال ج 4 / 314 وعليه فسند التهذيبين أيضا معتبر .

--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 133 وجامع الأحاديث : 23 / 248 . ( 2 ) . أي لم يقم ثمره وعن نسخة من الكافي : ففقد . ( 3 ) . الكافي : 5 / 174 ، التهذيب : 7 / 84 ، الاستبصار : 3 / 88 وجامع الأحاديث : 23 / 251 .