الشيخ محمد آصف المحسني
222
معجم الأحاديث المعتبرة
( 15 ) حكم تغير سعر الدنانير والدراهم قبل المحاسبة [ 8899 / 1 ] التهذيب : الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يكون له عندالرجل دنانير أو خَلِيْطٍ « 1 » له يأخذ مكانها وَرِقاً في حوائجه وهي يَوْمَ قَبَضَها سبعةٌ وسبعة ونصف بدينار وقد يطلبها الصَّيْرَفي وليس الْوَرِق حاضراً فيبتاعُها له الصَّيْرَفِي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ثم يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير وصار باثني عشر كلّ دينار هل يصلح ذلك له وإنّما هي له بالسِّعْر الأوّل يوم قبض منه دراهمه فلا يَضُرُّه كيف كان السّعر قال : يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به . « 2 » [ 8900 / 2 ] الكافي والتهذيب : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن ( الفقيه ) صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرّجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفّيني ( كما - كا ) يكون ( جاء و - فقيه ) قد تغيّر سعر الدنانير أيّ السعرين أحْسُبُ ( له - كا ويب ) ( سعر - يب ) الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي ( يوم - فقيه ) ( الذي - كا ويب ) أحاسبه قال : سعر يوم أعطاك الدنانير لأَنَّك حبست منفعتها عنه . « 3 » [ 8901 / 3 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن فضالة عن ( الفقيه ) ابان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغيّر السعر قال : فهي له على السعر الذي أخذها منه ( عليه - فقيه ) يومئذ وان أخذ دنانير فليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء . « 4 » ( 16 ) حكم اشتراء الورق بالخيار [ 8902 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
--> ( 1 ) . قيل : الخليط ، المخالط يريد به الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه ( النهاية : 2 / 63 ) . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 107 - 108 وجامع الأحاديث : 23 / 245 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 248 ، التهذيب : 7 / 107 ، الفقيه : 3 / 185 وجامع الأحاديث : 23 / 246 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 107 ، الفقيه : 3 / 184 وجامع الأحاديث : 23 / 246 .