الشيخ محمد آصف المحسني
221
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 8895 / 9 ] وعن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ( هل - يب ) يحلّ له أَنْ يُسْلِفَ دنانير بكذا وكذا درهماً إلى أجل ( معلوم - يب ) قال : نعم لا بأس وعن الرجل يحلّ له أنْ يشتري دنانير بالنسيئة قال : نعم انّما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء . « 1 » أقول : وجّه الشيخ رحمه الله الحديثان فانظر التهذيب . ( 14 ) إذا دفع إلى البايع فوق حقّه ليزن صح الصرف والقبض [ 8896 / 1 ] الفقيه : روى ابن محبوب عن حنّان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنّه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فاشتربها منه بالدنانير ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهم فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا ديناراً ثمن دراهمك فيقبض الكيس منّي ثم يردّه عليّ ويقول أثبتها لي عندك فقال : ان كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به . « 2 » [ 8897 / 2 ] الكافي : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ( التهذيب ) الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آتي الصَّيْرَفيّ بالدراهم أَشْتَرِي منه الدنانير فيزن لي بأكثر ( أكثر - يب ) من حقّي ثم أَبْتَاع منه مكاني بها دراهم قال : ليس بها بأس ولكن لاتَزِنْ ( لايزن لك - يب ) أقلّ من حقك . « 3 » [ 8898 / 3 ] الكافي : ( أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار - معلق ) عن صفوان ( التهذيب : الحسين بن سعيد عن صفوان ) عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرّجل يجيئني بالورق يَبِيْعُنِيْهَا يريد بها وَرِقاً عندي فهو اليقين ( عندي - يب ) أنّه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلّا الْوَرِقَ ولا يقوم حتى يأخذ وَرِقِي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فَأُعْطِيه كَمَال دنانيره ولَعَلَيّ أُحْرِزُ وزنها فقال : أَليس يأخذ وفاء الذي له قلت : بلى قال : ليس به بأس . « 4 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 100 والاستبصار : 3 / 94 - 95 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 184 وجامع الأحاديث : 23 / 243 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 249 ، التهذيب : 7 / 105 وجامع الأحاديث : 23 / 244 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 248 والتهذيب : 7 / 105 .