الشيخ محمد آصف المحسني

218

معجم الأحاديث المعتبرة

( 12 ) حكم الدراهم الساقطة عند الأداء [ 8884 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : إنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدّراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس قال : فكتب عليه السلام إليّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين النّاس . « 1 » [ 8885 / 2 ] التهذيبان : عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن عيسى عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إنّه كان لي على رجل دراهم وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأُولَى ولها اليوم وَضِيْعَة فأيّ شيء لي عليه ؟ الأوُلَى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب عليه السلام : الدراهم الأولى . « 2 » وعن العجب تعارض الروايتين مع وحدة السائل والمسؤول عنه ووحدة الواقعة ظاهراًو ليس معنى عدم انفاق تلك الدراهم سقوطها من القيمة بالمرّة في الحديث الأول ، إذ لها قيمة بعنوان الفضة جزماً . [ 8886 / 3 ] التهذيب والاستبصار : محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبدالجبّار عن العباس عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت ولايباع بها شيء ( أ - يب ) لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس قال : فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأولى . « 3 » أقول : في رجوع الضمير المنصوب إلى الامام تردد . ( 13 ) اشتراط التقابض في المجلس في صحة الصرف [ 8887 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 252 وجامع الأحاديث : 23 / 236 - 237 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 117 ، الاستبصار : 3 / 99 وجامع الأحاديث : 23 / 237 . ( 3 ) . المصادر .