الشيخ محمد آصف المحسني

219

معجم الأحاديث المعتبرة

( التهذيب والاستبصار : الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد ) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لايبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداًبيد ولايبتاع ذهباً بفضة إلّا يدا بيد . « 1 » [ 8888 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت ذهباً بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وان نزا حائطاً فَانْزُمعه . « 2 » أقول : أي ان علا حائطا . [ 8889 / 3 ] التهذيب : عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع الذّهب بالفضّة مثلين بمثل يداً بيد فقال لا بأس . « 3 » [ 8890 / 4 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ( التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير ) عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إبتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعاً وبنصفه ورقاً قال : لا بأس به وسألته : هل يصلح ( له - يب ) أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعاً ؟ قال : ما أحبّ أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعاً فلا يفعله . « 4 » [ 8891 / 5 ] الكافي : أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان ( التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان ) عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرّجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فَأَشْتَغِلُ عن تعيير ( تحرير - يب ) وزنها وانتقادها وفضل ( أفضل - خ يب ) ما بيني وبينه فيها فَأُعْطِيه الدنانير وأقول له : ( إنّه - كا ) ليس بيني وبينك بيع وإنّي قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع ووَرِقُك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد وأبايعه قال : ليس به بأس . « 5 » ( التهذيب ) : قال إسحاق و

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 251 ، التهذيب : 7 / 99 ، الاستبصار : 3 / 93 وجامع الأحاديث : 23 / 238 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 99 ، الاستبصار : 3 / 93 وجامع الأحاديث : 23 / 239 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 99 وجامع الأحاديث : 23 / 239 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 247 والتهذيب : 7 / 100 . ( 5 ) . الكافي : 5 / 248 .