الشيخ محمد آصف المحسني

214

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 8866 / 4 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه سُئِلَ عن رجل أُتْبِعَ على آخر بدنانير ثم أَتْبَعَها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة فقال : لا بأس بذلك إنّما الأوّل والآخر سواء . « 1 » قوله « أتبع » أي أحال أحداً على آخر كما قيل . [ 8867 / 5 ] الكافي والتهذيب : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أبي اشترى أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه وَرِقاً كُلُّ دينار بعشرة دراهم . « 2 » لاحظ مامرّ برقم ( 3 ) في أوّل باب خيار المجلس . ( 7 ) حكم تحويل الدينار بالدرهم وعكسه في الذمة [ 8868 / 1 ] الكافي : العدة عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ( التهذيب ) عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون للرّجل عندي الدّراهم ( الوَضَحُ - كا ) فيلقاني فيقول لي كيف سِعْرُ الْوَضَح اليوم فأقول له كذا وكذا فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وَضَحاً فأقول : بلى ( نعم - يب ) فيقول ( لي ) حوّلها إلى ( لي - يب ) دنانير بهذا السِّعْر وأثبتها لي عندك فماترى في هذا ؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس ذلك . فقلت : إنّي لم أوازنه ولم أُنَا قِدُه ( و ) إنّما كان كلام بيني وبينه ( منّي ومنه - يب ) فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ( بذلك ) . « 3 » أقول : الوضح من الدرهم الصحيح منه . [ 8869 / 2 ] التهذيب : عنه ( أي عن الحسين بن سعيد أو عن ابن محبوب ) عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : خُذْها وأثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال : لا بأس . « 4 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 102 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 249 ، التهذيب : 7 / 112 وجامع الأحاديث : 23 / 227 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 245 ، التهذيب : 7 / 102 وجامع الأحاديث : 23 / 228 - 229 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 103 .