الشيخ محمد آصف المحسني

215

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 8870 / 3 ] وعن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يكون له عند الصَيْرَفيّ مأة دينار ويكون للصَيْرَفيّ عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال : لا بأس به . « 1 » ( 8 ) حكم الدراهم المحمول عليها والناقصة [ 8871 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس بإنفاقها . « 2 » أقول : فُسّر المحمول عليها بالمغشوشة . واعتبار الرواية مبني على كون شعيب هو العقرقوفي . [ 8872 / 2 ] الكافي : علي عن أبيه عن ( التهذيبان ) ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس ( بانفاقها - يب وصا ) . « 3 » أقول : اعتبار الرواية مبني على أن عمر هو ابن محمد بن يزيد . [ 8873 / 3 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير ( التهذيبان : عن الحسين بن سعيد ) عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلّاعن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرّجل يعمل الدراهم يحمل عليها النُّحَاس أو غيرَه ثم يبيعها فقال : إذا ( كان - كا ) بَيَّنَ ( الناس - كا ) ذلك فلا بأس . « 4 » [ 8874 / 4 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الفضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وان أنفقت مالايجوز بين أهل البلد فلا . « 5 » [ 8875 / 5 ] التهذيب : عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام اشترى بالدراهم فاعطى الناقص الحبة والحبتين . قال : لا حتى تبينه ثم قال :

--> ( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 108 ، الاستبصار : 3 / 96 وجامع الأحاديث : 23 / 230 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 252 ، التهذيب : 7 / 108 ، الاستبصار : 3 / 96 وجامع الأحاديث : 23 / 230 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 253 ، جامع الأحاديث : 7 / 109 ، الاستبصار : 3 / 97 وجامع الأحاديث : 23 / 230 . ( 5 ) . الكافي : 5 / 253 ، جامع الأحاديث : 23 / 231 .