الشيخ محمد آصف المحسني
197
معجم الأحاديث المعتبرة
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به والثوب بالثوبين قال : لا بأس به والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ، ثم قال : كلّ شيء يكال أو ( و - صا ) يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا ( وإذا - صا ) كان لايكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان ( اثنين - صا ) بواحد . « 1 » اعتبار السند مبني على كون ابن رباط هو علي بن الحسن بن رباط . [ 8807 / 2 ] التهذيب : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالثوب بالثوبين . « 2 » [ 8808 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ، فقال : كرّه ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلَّا ان يختلف الصنفان قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهن ( أواحدٌ هو - صا ) في هذا الباب قال : نعم نكرهه . « 3 » وتقدّم ما يدلّ عليه . ( 5 ) الحنطة والشعير من جنس واحد فلا يجوز التفاضل بينهما [ 8809 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل وأحمد بن محمد عن ( التهذيب ) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل عن الرّجل يبيع الطعام ( طعاماً - يب ) الأَكْرار فلا يكون عنده ما يُتِمُّ له ما باعه فيقول له خُذْمِنّي مكان كل قفيز حِنْطَةً قفيزين من شعير حتى تستوفي ( يستوفي - يب ) ما نقص من الكيل قال : لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة ولكن يردّ عليه ( من - يب ) الدراهم بحساب ما نقص من الكيل . « 4 » [ 8810 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ( التهذيب ) أحمد بن محمّد ( عن - يب ) ابن أبي نصر عن أبان عن
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 119 ، الاستبصار : 3 / 101 وجامع الأحاديث : 23 / 190 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 119 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 120 ، الاستبصار : 3 / 101 وجامع الأحاديث : 23 / 191 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 187 ، التهذيب : 7 / 96 وجامع الأحاديث : 23 / 192 .