الشيخ محمد آصف المحسني
198
معجم الأحاديث المعتبرة
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال : لا يجوز إلّا مثلا بمثل ثم قال : إنّ الشعير من الحنطة . « 1 » أقول : ان رواه الشيخ عن أحمد البزنطي فالحديث غير معتبر بجهالة طريقه إليه . وان رواه عن أحمد البرقي أو الأشعري عن البزنطي فالطريق معتبر . [ 8811 / 3 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان ( التهذيب ) الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور ( ابن الحازم - كا ) وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة والشعير رأسا برأس لايُزاد ( لا يزداد - يب ) واحد منهما على الآخر . « 2 » [ 8812 / 4 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان ( التهذيب ) الحسين بن سعيد عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - كا ) قال : لايباع مختومان من شعير بمختوم من حِنْطَة ( ولايباع - كا ) إلّا مثلًا بمثل والتمر مثل ذلك ( وسُئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به - يب ) ( قال - كا ) وسُئِلَ عن الرّجل يشتري الحنطة فلايجد ( عند صاحبها - كا ) إلّا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال : لا ، إنّما أصلهما واحد ( كا - وكان علي عليه السلام يعدّ الشعير بالحنطة ) . « 3 » [ 8813 / 5 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ( التهذيبان ) الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرُّطَب من أجل أنّ التمر يابس ، والرُّطَب رَطْبٌ فإذا يبس نقص ( قال - يب ) ولا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحدا بواحد وقال : الكيل يجري مجرىً واحداً ( قال - يب ) ويكره قفيز لَوْزٍ بقفيزين وقفيزتمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب ( و - كا ) إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة ( فهو حسن وهو - كا ) يجري ( في الطعام والفاكهة - كا ) مجرى واحداً وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن ( كيلًا أو وزناً - يب ) . « 4 »
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 188 ، التهذيب : 7 / 96 وجامع الأحاديث : 23 / 191 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 187 ، التهذيب : 7 / 95 وجامع الأحاديث : 23 / 192 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 187 ، التهذيب : 7 / 94 وجامع الأحاديث : 23 / 192 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 189 ، التهذيب : 7 / 94 وجامع الأحاديث : 23 / 193 .