الشيخ محمد آصف المحسني
196
معجم الأحاديث المعتبرة
على النسيئة . « 1 » ويحتمل كون سعيد بن يسار هو الثقة بقرينة رواية صفوان . [ 8803 / 8 ] وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك ( قال - يب صا ) فلا يصلح ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا . « 2 » قال الشيخ : فالوجه في هذا الخبران نحمله على الاستظهار والاحتياط . . . [ 8804 / 9 ] الكافي : حميد بن زياد عن ( التهذيب ) الحسن بن محمد ( بن سماعة - يب وصا ) عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل قال له رجل ادفع إليّ غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها باناثها ؟ فقال : ان ذلك فعل مكروه الا ان يُبْدِلَها بعدما تُوْلَد ويعرفها « 3 » ( التهذيب ) : قال : وسألته عن الرّجل يدفع إلى الرجل بقراً وغنماً على أن يدفع إليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال ( كل - يب ) ذلك مكروه وروى في الاستبصار بهذا الاسناد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يدفع إلى الرجل بقرا ( وذكر مثله ) . وفي التهذيب : « يعز لها » مكان « يعرفها » . ( 3 ) حكم بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا [ 8805 / 1 ] الفقيه : عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً من ( قدر - يب ) الثياب قال : لا بأس . « 4 » ورواه في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد بن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله . ( 4 ) عدم حرمة الرّبا في المعدود والمذروع [ 8806 / 1 ] التهذيبان : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 118 - 117 وجامع الأحاديث : 23 / 187 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 14 وجامع الأحاديث : 23 / 188 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 197 ، التهذيب : 7 / 121 وجامع الأحاديث : 23 / 188 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 137 ، التهذيب : 7 / 121 وجامع الأحاديث : 23 / 190 .