الشيخ محمد آصف المحسني
195
معجم الأحاديث المعتبرة
عن عبيد بن زرارة ورواه أيضا في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكيرعن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام . . . ورواه أيضا عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن بكير عن ( الفقيه ) عن عبيد ( بن زرارة ) عن أبي عبد الله عليه السلام . [ 8797 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أيّوب بن نوح عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور ( والتهذيبان ) عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم ( عن أبي عبد الله عليه السلام - يب وصا ) قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس مالم يكن كيلًا أو وزناً ( ما لم يكن فيه كيل ولاوزن - يب وصا ) . « 1 » [ 8798 / 3 ] الفقيه : روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا . « 2 » [ 8799 / 4 ] الفقيه : سأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال : لا بأس بالحيوان كلّها يداً بيده . « 3 » [ 8800 / 5 ] التهذيبان : الحسين ( بن سعيد - صا ) عن الحسن عن زرعة بن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سمّيت الثمن فلا بأس . « 4 » [ 8801 / 6 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ( التهذيبان ) عن الحسين بن سعيد عن صفوان وابن أبي عمير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس . « 5 » ورواه في الفقيه وزاد : وقال : لا بأس بالثوب والثوبين يداً بيد ونسيئةً إذا وصفتهما . [ 8802 / 7 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يداًبيد ونَسِيْئَة قال : لا بأس به ثم قال : خُطَّ
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 191 ، التهذيب : 7 / 118 وجامع الأحاديث : 23 / 185 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 178 وجامع الأحاديث : 23 / 186 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 177 وجامع الأحاديث : 23 / 177 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 120 ، الاستبصار : 3 / 101 . ( 5 ) . الكافي : 5 / 190 ، التهذيب : 7 / 118 ، الفقيه : 3 / 177 وجامع الأحاديث : 23 / 186 .