الشيخ محمد آصف المحسني
165
معجم الأحاديث المعتبرة
( 37 ) لزوم ذكر صرف الدرهم في بيع المرابحة [ 8699 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته فقلت : إنّا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صَرْفٌ فَيُشْتَرى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجةً يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويُجْزِينا عن ذلك ؟ قال : إذا كان مرابحة فأخبره بذلك ، وان كان مساومة فلا بأس . « 1 » أقول : الضمير في قوله « سألته » راجع إلى أبي عبد الله عليه السلام ظاهراً بقرينة رواية الكافي التي رواها عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قالت لأبي عبد الله عليه السلام . . . « 2 » وهي تقرّب مضموناً من رواية التهذيب المذكورة ولعل محمد بن خالد هو البرقي . ( 38 ) حكم فضول المكاييل والموازين [ 8700 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ( الفقيه ) ابن أبي عمير عن عليّ ( الحسن - فقيه ) بن عطية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : أنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد ( قال - يب وفقيه ) ( فقال لي - كا ويب ) : وربما نقص عليكم ؟ قلت : نعم . قال : فإذا نقص يردون عليكم قلت : لا قال : لا بأس . « 3 » ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 8701 / 2 ] الفقيه : عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين فقال : إذا لم يكن تعدَّى فلا بأس . « 4 » ورواه في الكافي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني .
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 59 وجامع الأحاديث : 22 / 591 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 198 وجامع الأحاديث : 22 / 590 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 182 ، الفقيه : 3 / 211 الطبعة المحققة ، التهذيب : 7 / 40 وجامع الأحاديث : 22 / 591 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 131 ، الكافي : 5 / 182 والتهذيب : 7 / 40 .