الشيخ محمد آصف المحسني
166
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 8702 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول موازين اللحم والْقَتِّ ونحو ذلك فأخبرته أنّهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحمَ الأرطالَ بالدراهم ولا يُتَّزَنُ إلّا راجحاً وذلك الرجحان ليس له وقت يُعْرَفُ ، فقال : إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلاتَعُدَّه . « 1 » [ 8703 / 4 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إنّي أَمُرُّ على الرجل فيعرض عَلَيَّ الطعام فيقول : قد أصبتُ طعاماً من حاجتك فأقول له : أخرجه أربحك في الكُرّ كذا وكذا فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته وان لم يكن من حاجتي تركته ؟ قال هذه المرواضة « 2 » لا بأس بها . قلت : فأقول له : اعزل منه خمسين كُرّاً أو أقلّ أو أكثر بكيله فيزيد وينقص وأكثر ذلك مايزد لمن هي ؟ قال : هي لك . ثم قال عليه السلام : إنّي بَعَثْتُ مُعَتّبا أوسلّاما فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين فَقُتْنَا به عِيَالنا بمكيال قد عرفناه فقلت له : قد عرفت صاحبه قال : نعم فرددنا عليه فقلت : رحمك الله تُفْتِيْني بان الزيادة لي وأنت تردّها قد علمتَ أنّ ذلك كان له قال : نعم إنّما ذلك غلطُ الناس لانّ الذي ابتعنا به إنّما كان ذلك بثمانية دراهم ( دنانير - بعض النسخ ) أو تسعة ثم قال ولكنّي أَعُدُّ عليه الكيل . « 3 » ( 39 ) من ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله كل ما فيها [ 8704 / 1 ] التهذيب : كتب ( كتبت ) محمد بن الحسين الصفار إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه إنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 125 - 126 وجامع الأحاديث : 22 / 592 . ( القت بفتح القاف ومشددة فوقانية وهي الرطب من علف الدواب ويابسه - مجمع ) ( 2 ) . تراوض الرجلان في البيع والشراء تجاذبا وهو ما يجري بين المتبائعين من الزيادة والنقصان كان كلّ واحد منهما يروض صاحبه - المنجد . ( 3 ) . الكافي : 5 / 183 وجامع الأحاديث : 22 / 592 و 593 .