الشيخ محمد آصف المحسني

164

معجم الأحاديث المعتبرة

رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل إليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها أفضل من بعض فيأتيه الرّجل فيقول بعنيها جملة فقال ما يعجبني . « 1 » [ 8696 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع للقوم جميعاً يحمل إليه الْحَمَلَةُ لهذا ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعاً فقال : لا يعجبني . « 2 » اعتبار السند مبني على كون يعقوب هو حفيد ميثم . ( 36 ) شرط البيع مرابحة وحكم شراء الخيار من الجملة [ 8697 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن ( الفقيه ) العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن ثم يُقَوّم كلّ ثوب بما يَسْوَى حتى يقع على رأس ماله ( أ - يب ) يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً قال : لا ، حتى يُبَيِّن له ( إنّه - فقيه ) إنّما قَوَّمَه . ( التهذيب ) : قال وسألته عن الرّجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال : لا حتى يبيّن له إنّما قوّمه . « 3 » [ 8698 / 2 ] وعنه عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن عيسى بن أبي منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يشترون الجِرَاب الهروي ( أو الكروي - فقيه ) أو المروزي أو القوهيَّ فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ( و - يب ) يشترط عليه خياره كُلَّ ثوب ( بربح - يب ) خمسة دراهم ( أو - فقيه ) أقلّ أو أكثر . فقال : ما أحبّ هذا البيع أرأيت إن لم تجد ( يجد - فقيه ) فيه خياراً غير خمسة أثواب ووجدت ( ووجد - فقيه ) بقيته سواءً فقال له إسماعيل ابنه : إنّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فَرَدَّ عليه - مراراً ( فقال ) أبو عبد الله عليه السلام ( إنّما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلّا خسمة ووجد - فقيه ) بقيته سواء ثم قال ما أحبّ هذا البيع . « 4 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 157 وجامع الأحاديث : 22 / 587 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 234 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 55 ، الفقيه : 3 / 136 وجامع الأحاديث : 22 / 587 - 588 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 57 والفقيه : 3 / 215 الطبعة المحققة .