الشيخ محمد آصف المحسني
163
معجم الأحاديث المعتبرة
يشترط عليه أنك ( ان - كا ) تأتي بما تشتري ( انك ما تشتري - فقيه ) ( فما شئت أخذته - يب وفقيه ) فما ( ما ) شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع ( المتاع ) فيقول خذما رضيت ودع ما كرهت قال : لا بأس ( الفقيه ) قال ( عبد الرحمن بن أبي عبد الله ) وسألته ( أي أبا عبد الله عليه السلام ) عن السمسار ( وذكر مثله ) . « 1 » [ 8691 / 3 ] الفقيه : روي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا وإنّما يشتري للناس ويقول اجعل لي ربحا على أن اشتري منك فكرهه . « 2 » [ 8692 / 4 ] التهذيب : الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل يقول للرجل أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي ربحا أو تجعل لي فيه شيئاً على أن أشتري منك فكره ذلك . « 3 » [ 8693 / 5 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ( الفقيه ) عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يقول للرّجل ابتع لي ( ابتاع لك - فقيه ) متاعا والربح بيني وبينك فقال : لا بأس ( به ) . « 4 » [ 8694 / 6 ] الكافي : محمد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد عن الحسين بن بشار ( يسار - يب ط جديد ) عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل ( في رجل - يب ) يَدُلُّ على الدُّور والضياع ويأخذ عليه الأجر قال : هذه أجرة لا بأس بها . « 5 » اعتبار الرواية مبني على اتحاد يسار وبشار . ( 35 ) حكم بيع أمتعة مختلفة صفقة واحدة [ 8695 / 1 ] التهذيب : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعليبن
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 196 ، التهذيب : 7 / 56 والفقيه : 3 / 134 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 133 وجامع الأحاديث : 22 / 586 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 157 وجامع الأحاديث : 22 / 585 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 56 ، الفقيه : 3 / 134 وجامع الأحاديث : 22 / 586 . ( 5 ) . الكافي : 5 / 285 والتهذيب : 7 / 156 .