الشيخ محمد آصف المحسني

152

معجم الأحاديث المعتبرة

متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه . « 1 » ( 25 ) حكم المساومة على ما ليس عنده واشترائه وبيعه [ 8646 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( التهذيب ) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بَعْدُ . « 2 » [ 8647 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتيني يريد منّي طعاماً أو بيعا نَسِيًّا وليس عندي أيصلح أن أبيعه إياه وأَقْطَعَ له سعره ثم أَشْتريه من مكان آخر فأدفعه اليه ، قال : لا بأس به . « 3 » [ 8648 / 3 ] وعنه عن حماد عن حريز وصفوان عن العلاء جميعا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال إبتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو بنسيئة فبتاعه الرّجل من أجله قال : ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه . « 4 » [ 8649 / 4 ] التهذيب : وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العينة فقلت : يأتيني الرجل فيقول إشتر المتاع وأربح فيه كذا وكذا أراوضه ( أُرْضِيْه ) على الشيء من الربح فتراضي به ثم انطلق فاشترى المتاع من أجله لولا مكانه لم أرُدَّه ثم آتيه به فأبيعه ؟ قال : ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك وهذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وان شاء ردّه فلست أرى به بأسا . أقول : قوله : « وإن شاءردّه » محتاج إلى توجيه من جهة الضمان . [ 8650 / 5 ] الكافي : عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ( التهذيب ) الحسين بن سعيد عن فضالة ( بن أيوب - كا ) عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 200 وجامع الأحاديث : 22 / 558 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 201 وجامع الأحاديث : 22 / 559 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 49 وجامع الأحاديث : 22 / 559 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 51 وجامع الأحاديث : 22 / 560 .