الشيخ محمد آصف المحسني
153
معجم الأحاديث المعتبرة
يجيئني الرجل يطلب المتاع ( البيع - يب وفقيه ) الحرير وليس عندي منه شيء فَيُقاوِلُنِي ( عليه - يب ) وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع ( يجتمع - كا ) على شيء ثم أذهب فأشتري له ( الحرير - كا ويب ) وأدعوه ( فأدعوه - يب ) إليه فقال : أرأيت إنْ وَجَدَ بيعا هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتَدَعَه قلت : نعم قال : لا بأس . « 1 » [ 8651 / 6 ] وعن محمد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي إشتر ( لي - كا ) هذا الثوب وهذه الدابة يُعَيِّنُها ( وبعنيها - ئل - بعينها - يب ) وأربحك فيها كذا وكذا قال : لا بأس بذلك ( قال - كا ) ليشتريها ( اشترها - يب ) ولاتواجبه البيع قبل ان تستوجبها أو تشتريها . « 2 » [ 8652 / 7 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال : لا بأس بذلك إنّما البيع بعد ما يشتريه . « 3 » [ 8653 / 8 ] وبالاسناد : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرّجل يريد أن يَتَعَيَّنَ من رجل عِيْنَةً فيقول له الرجل : أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتى أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ثم يجيء بها إلى الرّجل الذي له المال فيدفعها إليه فقال : أليس إن شاء اشترى وإن شاء ترك وان شاء البايع باعه وان شاء لم يبع قلت : نعم قال : لا بأس . « 4 » [ 8654 / 9 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوباً بِعِيْنَة فقال : ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتربها ( ثوبا - يب ) فأخذها واشترى ثوباًكما يريد ثم جاء به ليشتريه ( أيشتريه - يب ) منه فقال : أليس إنْ ذهب الثوب
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 200 ، التهذيب : 7 / 50 - 51 والفقيه : 3 / 197 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 198 ، التهذيب : 7 / 58 ، وسائل الشيعة : 18 / 52 وجامع الأحاديث : 22 / 561 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 50 وجامع الأحاديث : 22 / 561 . ( 4 ) . المصدر .