الشيخ محمد آصف المحسني
148
معجم الأحاديث المعتبرة
- يب 30 ) الطعام قال : لا بأس به . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ورواه الصدوق في موضعين من الفقيه عن جميل لكن مرّ ما في سند الصدوق . ( 18 ) حكم تقدير الثمن وحكم من اشترى جارية بحكمه [ 8636 / 1 ] الكافي : عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ( التهذيب والفقيه ) ابن محبوب عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : ساومت رجلا بجارية ( له - كا ) فباعنيها بحكمي فقبضتها ( منه - كايب ) على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم وقلت ( له - كا وفقيه ) ( هذه ألف درهم - يب وفقيه ) ( على - فقيه ) حكمي عليك فأبى ان يقبلها مني وقد كنت مَسِسْتُها قبل ان أبعث إليه بألف ( الألف - يب وفقيه ) درهم ( قال - كا ) فقال : أرى أن تُقَوِّم الجارية بقيمة ( قيمة - يب - فقيه ) عادلة فإن كان ثمنها ( قيمتها - يب ) أكثر مما بعثت ( به - فقيه ) إليه كان عليك ان تَرُدَّ إليه ( عليه - فقيه ) ما نقص من القيمة وإن كانت قيمتها ( كان ثمنها - فقيه ) أقلّ ممّا بعثت ( به - فقيه كا ) إليه فهو له فقلت : أرأيت إن اصبتُ ( وجدت - يب ) بها عيبا بعد ما مَسِسْتُها قال : ليس لك أن تردّها ولكن أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب ( منه - فقيه ) . « 2 » ( 19 ) جواز بيع شيء مقدّر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها [ 8637 / 1 ] التهذيب : الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طُن قصب في أنبار بعضه على بعض من أَجَمَة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طُن فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووَكل
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 180 ، الفقيه : 3 / 132 و 142 والتهذيب : 7 / 41 و 125 وجامع الأحاديث : 22 / 545 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 209 - 210 ، الفقيه : 3 / 145 ، التهذيب : 7 / 79 وجامع الأحاديث : 22 / 546 .