الشيخ محمد آصف المحسني
144
معجم الأحاديث المعتبرة
« أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم » . « 1 » على كل الحكم منصوص في آيات من الكتاب العزيز . ( 11 ) حكم البيع بغير صاع المصر [ 8623 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ( الفقيه ) حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر . « 2 » ( 12 ) صاحب الجوز إذا لا يستطيع عدّه فله أن يكيله [ 8624 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ( الفقيه ) حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعد ( ه - يب وفقيه ) فيكال بمكيال فيعدّ ( ثم يعد - يب وفقيه ) ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك ( من - كا وفقيه ) العدد فقال : لا بأس به . « 3 » روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) . ( 13 ) جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم اليه شيء معلوم [ 8625 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ( التهذيبان ) الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اللبن يُشْتَرى وهو في الضرع قال : لا ، إلّا أن يَحْلُبَ ( لك - كا ) سُكُرُجَةً « 4 » فيقول اشتر ( اشترى منك - يب صا ) مني هذا اللبن الذي في السُّكُرُّجَة وما في ضروعها ( في ضرعها - صا ) بثمن مسمَّى فإن لم يكن في الضروع ( الضرع - صا ) شيء كان ما في السُّكُرُّجَة . « 5 »
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 184 وجامع الأحاديث : 22 / 528 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 184 ، التهذيب : 7 / 40 وجامع الأحاديث : 22 / 532 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 193 ، الفقيه : 3 / 140 ، التهذيب : 7 / 122 وجامع الأحاديث : 22 / 535 . ( 4 ) . أن يحلب إلى سكرجة - يب وصا - السكرجة : الصحفة التي يوضع فيها الأكل ( فارسية - المنجد ) . ( 5 ) . الكافي : 5 / 194 ، التهذيب : 7 / 123 ، الاستبصار : 3 / 104 وجامع الأحاديث : 22 / 535 .