الشيخ محمد آصف المحسني

145

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 8626 / 2 ] الكافي : محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نَعَمٌ ( غنم - صا ) يبيع ألبانها بغير كيل . قال : نعم حتى ينقطع أو شيء منها . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . ( 14 ) حكم إعطاء البقر والغنم بالضربة [ 8627 / 1 ] الكافي والتهذيبين : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يُعْطِيها بضَرِيبة سَمْناً ( سنة - ئل ) شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة من ( في - صا ) كلّ شاة كذا وكذا قال : لا بأس بالدراهم ولستُ أُحبُّ ان يكون بالسَّمْن . « 2 » [ 8628 / 2 ] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ( التهذيبان ) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسَمْنٍ ودراهم معلومة لكلّ شاة كذا كذا في كلّ شهر ؟ قال : لا بأس بالدراهم فاما السَّمْن فما أحبّ ذاك ( فلا أحب ذلك - يب صا ) إلّا أن تكون حوالب فلا بأس . « 3 » حوالب البئر أو العين : منابع مائها وكذا حوالب الأنف - المنجد ) وهي عروق حول الضرع . [ 8629 / 3 ] عن حميد بن زياد عن ( التهذيب ) الحسن بن محمد ( بن سماعة - يب ) عن جعفر بن سماعة « 4 » عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل قال له رجل ( عن رجل قال لرجل - كا ) إدفع إلَيَّ غمنك وإبلك تكون معي فإذا وَلَدَتْ أبدلتُ لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال : إنّ ذلك فعل مكروه إلّا أن يُبْدِلَها بعد ما تُوْلَدُ ويعزلها ( ويعرفها - كا ) . « 5 » وزاد في التهذيب : قال : وسألته عن الرّجل يدفع إلى الرّجل بقراًو غنماً على أن يدفع

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 193 ، التهذيب : 7 / 123 ، الاستبصار : 3 / 103 وجامع الأحاديث : 22 / 536 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 223 ، التهذيب : 7 / 124 ، الاستبصار : 3 / 103 وجامع الأحاديث : 22 / 537 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 224 ، التهذيب : 7 / 127 وجامع الأحاديث : 22 / 536 . ( 4 ) . بناءعلى إنّه جعفر بن محمد بن سماعة . ( 5 ) . الكافي : 5 / 191 .