الشيخ محمد آصف المحسني

143

معجم الأحاديث المعتبرة

( ان يكيل - كا ) وقال : وما كان من طعام سَمَّيْتَ فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة هذا ممّا ( ما - كا ) يكره من بيع الطعام . « 1 » ورواه الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي والصدوق في الفقيه عن ابن مسكان عن الحلبي . ( 9 ) جواز الشراء بكيل البائع وعدم بيعه به [ 8619 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاماً فزعم صاحبه إنّه كاله فصدّقناه وأخذنا بكيله فقال : لا بأس به . فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا ، اما أنت فلا تبعه حتى تكيله . « 2 » [ 8620 / 2 ] الفقيه : سأل عبد الرحمن ابن أبي عبد الله أبا عبد الله عليه السلام في الرّجل يشتري الطعام اشتريه منه بكيله وأصدقه قال : لا بأس ولكن لاتبعه حتى تكليه . « 3 » [ 8621 / 3 ] التهذيب : الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن ، هل يَصْلُحُ شراؤه بغير كيل ووزن ؟ فقال : أمّا أن تأتي رجلًا في طعام قد أكتيل أو وُزِنَ تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته ولم تكله أوتزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وَزْنٍ ، فقلت له : عند البيع إنّي أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس . « 4 » أقول : السند غلط وفي معجم الرجال للسيّد الأستاذ رحمه الله : زرعة بن محمد عن سماعة ، « 5 » وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل . ( 10 ) حرمة بخس المكيال والميزان [ 8622 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن قوم يصغّرون القُفْزان يبيعون بها قال :

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 36 ، الكافي : 5 / 179 ، الفقيه : 3 / 131 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 37 وجامع الأحاديث : 22 / 225 - 526 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 130 وجامع الأحاديث : 22 / 526 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 37 - 38 وجامع الأحاديث : 22 / 526 . ( 5 ) . معجم رجال الحديث : 17 / 146 الطبعة القديمة .