الشيخ محمد آصف المحسني

142

معجم الأحاديث المعتبرة

قال : لا بأس به . ( 7 ) اشتراط البلوغ والرشد في صحة التصرفات [ 8615 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام ( بن سالم - يب ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أَشُدُّهُ وإن احتلم ولم يُؤْنَس منه رُشْد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور والظاهر أن منصورا هو ابن حازم الثقة كما يظهر من الفقيه وتقدّم ما يتعلّق به ويأتي في أبواب الحجر أيضا . ( 8 ) لا يصلح بيع المكيل مجازفة [ 8616 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد ( بن عثمان - يب صا ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة ( و ) هذا مما يكره من بيع الطعام . « 2 » ورواه الفقيه عن الحلبي ورواه الشيخ في التهذيبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير . [ 8617 / 2 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما كان من طعام سَمَّيتَ فيه كيلا فلا يصلح مجازفة . « 3 » ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن مسكان . [ 8618 / 3 ] التهذيب : وبالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال في الرجل اشترى من رجل طعاما عِدْلًا بكيل معلوم و ( ثم - كا ) أَنَّ صاحبه قال للمشتري ابتع منّي هذا الْعِدْلَ الآخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت ( ابتعته - كا وفقيه ) قال : لا يصلح إلَّا بكيل

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 67 ، الفقيه : 4 / 163 والتهذيب : 9 / 183 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 193 ، الفقيه : 3 / 131 ، التهذيب : 7 / 122 والاستبصار : 3 / 102 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 122 ، الاستبصار : 3 / 102 ، الفقيه : 3 / 131 وجامع الأحاديث : 22 / 524 .