الشيخ محمد آصف المحسني
131
معجم الأحاديث المعتبرة
محتاجا وليس له مال لا يَمَسَّ ماله وان هو اتّجر به فالربح لليتيم وهو ضامن . « 1 » ورواه في التهذيب عن الكليني . ( 30 ) حكم القرض من مال اليتيم وكيفية الردّ [ 8582 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه فقال إنّ علي بن الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حَجْرِه فلا بأس بذلك . « 2 » [ 8583 / 2 ] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولايُعْلِمُ الذي كان عنده المال للأيتام انّه أخذ من أموالهم شيئا ثم تيسّر ( ييسر ) بعد ذلك ، أَيُّ ذلك خَيْرٌ له ؟ أيعطيه الّذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ وهل يجزئه ان يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يُعْلِمُه أنّه أخذ له ما لا ؟ فقال : يجزئه أيّ ذلك فعل إذا أَوْ صَلَه إلى صاحبه فإنّ هذا من السرائراذا كان من نيّته إن شاء ردّه إلى اليتيم ان كان قد بلغ ، على أَيّ وجه شاءو إن ( كان - يب ) لم يُعْلِمْه إن ( إنّه - يب ) كان قبض له شيئاً وإن شاء ردّه إلى الّذي كان في يده وقال : ( إنّه إذا - يب ) ان كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الّذي كان المال في يده . « 3 » ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني . أقول : مقتضى قوله تعالى : « وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » عدم جواز الاقراض من مال اليتيم من دون نفع له ثم لا يجوز دفع بعد بلوغه ورشده إلى من كان بيده اولًا إلّا مع العلم برضى مالك المال . ويمكن العمل بالرواية في المورد الثاني لعدم جواز الاجتهاد في مقابل النص واما في المورد الأول فلابدّ من العمل بالقرآن وطرح الرواية الّتي هي منقولة من ألفاظ الرواة .
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 131 ، التهذيب : 6 / 341 وجامع الأحاديث : 22 / 472 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 131 وجامع الأحاديث : 22 / 473 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 132 ، التهذيب : 6 / 342 وجامع الأحاديث : 22 / 475 .