الشيخ محمد آصف المحسني

132

معجم الأحاديث المعتبرة

( 31 ) حكم الأخذ من مال الولد [ 8584 / 1 ] التهذيبان : الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل : أنت ومالك لأبيك . ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ما أحبّ له أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه مما لابدّ منه إنّ الله عز وجل لا يحب الفساد . « 1 » [ 8585 / 2 ] وعنه عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( أبي عبد الله - يب ) عليه السلام قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف . وقال عليه السلام : في كتاب علي عليه السلام : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الأبن وقع عليها وذكر أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك . « 2 » [ 8586 / 3 ] الكافي : علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج إليه الأب قال : يأكل منه فأمّا الأم فلا تأكل ( فلا تأخذ - فقيه ) إلّا قرضاً على نفسها « 3 » . ورواه في الفقيه عن حريزعن محمد بن مسلم ورواه في التهذيبين عن الكليني . [ 8587 / 4 ] وعن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه قال : فليأخذ ( منه - يب ) وإن ( فان - كا ) كانت أمّه حية فما أحبّ أن تأخذ منه شيئا إلّا قرضاً على نفسها . « 4 » [ 8588 / 5 ] التهذيبان : عن الحسين بن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألته - يعني أبا عبد الله عليه السلام - : ماذا يحلّ للوالد من مال ولده ؟ قال : أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا . بان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّا أن يُقَوِّمها قيمة يُصَيِّرُ لولده قيمتها عليه ، قال ويُعْلِنُ ذلك قال : و

--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 343 ، الاستبصار : 3 / 48 وجامع الأحاديث : 22 / 477 . ( 2 ) . المصدران وجامع الأحاديث : 22 / 478 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 135 ، الفقيه : 3 / 108 ، التهذيب : 6 / 344 ، الاستبصار : 3 / 49 وجامع الأحاديث : 22 / 478 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 135 .