الشيخ محمد آصف المحسني

124

معجم الأحاديث المعتبرة

ضيّقا قال : قلت : نعم فان شئتَ وَسَّعْتَ عَلَيَّ قال : إشتره . « 1 » [ 8555 / 4 ] الكافي : عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن ( التهذيب - الحسن ) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة ( غنمها ) وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال : فقال : ما الإبل والغنم إلّا مثلُ الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف ( يعرف - يب 132 ) الحرام بعينه قيل له : فماترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فماترى ( تقول - يب 375 ) في شرائها منه قال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس قيل له : فماترى في ( شراء - يب 375 ) الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ويأخذ حظّه فيعزله بكيل فماترى في شراء ذلك الطعام منه فقال : ان كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك ( الكيل - كا ) فلا بأس بشرائه ( منه - كا - يب 375 ) بغير كيل . « 2 » [ 8556 / 5 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريَه ثم قلت : حتى أَسْتامَرَ أبا عبد الله عليه السلام فأمرت معاذا ( مصادفا - يب ) فسأله فقال : قل له يشتريه ( فإنّه ) ان لم يشتره اشتراه غيره . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد . الظاهر أنّ جميلا اطمئن بصدق معاذ أو مصادف فلاحظ . [ 8557 / 6 ] وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرّجل يشتري من العامل وهو يظلم قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً . « 4 » أقول : وسيأتي في أوّل باب من أبواب البيع ما يدل عليه في رواية سماعة .

--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 336 وجامع الأحاديث : 22 / 422 - 423 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 228 ، التهذيب : 6 / 375 و 7 / 132 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 229 ، التهذيب : 6 / 375 و 7 / 131 وجامع الأحاديث : 22 / 423 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 228 وجامع الأحاديث : 22 / 424 .