الشيخ محمد آصف المحسني

125

معجم الأحاديث المعتبرة

( 20 ) حكم القبالة [ 8558 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال : في القبالة أن يأتي الرجل الْأرض الخَرِبَة فيتقبّلها من أهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها عُلوجٌ فلايَحِلّ له قَبَالتُها إلّا ان يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العُلوج في شيء من القبالة فإنّه لا يحلّ . وعن الرّجل يأتي الأرض الخَرِبَة الميتة فيستخرجها ويُجْرِي أنهارها ويَعْمُرُها ويزرعها ماذا عليه فيها ؟ قال : الصدقة قلت : فإن كان يعرف صاحبها قال : فليرد إليه حقّه . وقال : لا بأس بأن يتقبل الرّجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال : ( نعم - يب ) لا بأس ( به - يب ) قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله ( أهل - فقيه ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخير - والخير هو النصف . « 1 » روى في الفقيه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مزارعة أهل الخراج ( وذكر مثله ) . [ 8559 / 2 ] الكافي والتهذيب : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة ( عشر سنين - يب ) وأقلّ من ذلك وأكثر فَيَعْمرها ويؤدّي ما خرج عليها ولايُدْخِل العُلُوج في شيء من القبالة لأنّه لايحلّ . « 2 » ( 21 ) حكم الغش [ 8560 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( بن عيسى - يب ) جميعاً عن ابن أبي عمير عن هشام سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس منّا من غَشَّنا . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد . [ 8561 / 2 ] وبهذا السند : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنّه

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 201 ، الفقيه : 3 / 158 وجامع الأحاديث : 22 / 425 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 269 ، التهذيب : 4 / 199 وجامع الأحاديث : 22 / 425 - 426 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 160 ، التهذيب : 7 / 12 وجامع الأحاديث : 22 / 426 .