الشيخ محمد آصف المحسني

123

معجم الأحاديث المعتبرة

رواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد بأدنى تفاوت . ومحمد بن قيس مشترك فلايعتبر السند . ( 17 ) حكم إجارةالسفينة والدابة للمحرمات [ 8551 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرّجل يؤاجر ( يؤجر - يب ) سفينته ( أ - صا ) ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال : لا بأس . « 1 » مرّ ما ينافيه في الخمر في الباب الثالث والإجارة لحمل الخنازير فلا بأس به للأصل فلاحظ . ( 18 ) حكم الولاية من قبل الجائر لاحظ ما يتعلق به في كتاب الحكومة في الجزء الثاني من هذه الموسوعة . ( 19 ) جواز شراء ما يأخذه العامل [ 8552 / 1 ] التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى عن عليّ بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يَظْلِمُ فقال : اشتره منه . « 2 » [ 8553 / 2 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن عطية قال : أخبرني زرارة قال اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرُزّاً بثلاثمائة ألف قال : فقلت له ويلك أو ويحك انظر إلى خُمُسِ هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي قال : فأبى ذلك قال : فأدّى المال وقَدِمَ هؤلاء فذهب أمرُ بني أمية قال : فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : مبادراً للجواب هو له ، هو له ، فقلت له : إنّه قد أدّاها فَعَضَّ على إِصْبَعِه . « 3 » [ 8554 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام إنّي اظنّك

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 227 ، التهذيب : 7 / 134 ، الاستبصار : 3 / 55 وجامع الأحاديث : 22 / 326 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 337 وجامع الأحاديث : 22 / 422 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 337 وجامع الأحاديث : 22 / 422 .