الشيخ محمد آصف المحسني
122
معجم الأحاديث المعتبرة
سويد عن يحيى الحلبي عن أيّوب بن الحر . ( 15 ) حكم بيع المصحف وما يتعلق به [ 8548 / 1 ] الكافي : ( عدّة من أصحابنا - معلّق ) عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبدالرّحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شراءالمصاحف وبيعها فقال : إنّما كان يوضع الورق عند المنبر وكان ما بين المنبرو الحائط قدر ما تَمُرُّ الشاة أو رجل منحرف ، قال : فكان الرّجل يأتي ويكتب من ذلك . ثم إنّهم اشتروا بعد ( ذلك - خ ) قلت : فماترى في ذلك قال لي : أشتري أحبّ إليَّ من أبيعَه ، قلت : فماترى أن أُعْطِيَ على كتابته أجراً قال : لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون . « 1 » أقول : اعتبار السند مبني على أن غالبا هو المنقري . [ 8549 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : إنّما كان يوضع عند القامة والمنبر ، قال : وكان بين الحائط والمنبر قِيْدُ مَمَرِّ شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجيء آخر فيكتب السورة وكذلك كانوا ثم إنّهم اشتروا بعد ذلك فقلت : فماترى في ذلك فقال : أَشْتَرِيه أحبّ إلَيَّ من أنْ أَبيعه . « 2 » أقول : القامة هو حائط المسجد كما عن الوافي والقيد : القدر . الحديثان يدلان على جواز بيع القرآن وهو المطابق للقاعدة فان تمّ مادلّ على المنع سنداًيحمل على الكراهة . ( 16 ) حكم بيع السلاح من أهل الباطل [ 8550 / 1 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبعيهما ( أبيعهما - يب صا ) السلاح قال : بعهما مايَكُنُّهما كالدرع ( الدروع - يب ) والخُفَّيْن ونحو هذا . « 3 »
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 121 - 122 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 366 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 113 ، التهذيب : 6 / 354 ، الاستبصار : 3 / 58 وجامع الأحاديث : 22 / 325 .