الشيخ محمد آصف المحسني
121
معجم الأحاديث المعتبرة
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثمن الكلب الذي لايصيد سحت قال : ولا بأس بثمن الهرّة . « 1 » يأتي في الباب 13 ما يدل عليه . ( 12 ) جواز بيع الفهد وسباع الطيرو عظام الفيل [ 8545 / 1 ] الكافي : أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسِبَاع الطّير هل يُلْتَمُس التجارة فيها قال : نعم . « 2 » ورواه الشيخ تارة عن الكليني وأخرى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن صفوان وثالثة عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص . ( 13 ) حكم بيع الخشب ممن يتخذه صليبا أو برابط [ 8546 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال : لا بأس ( به - يب ) وعن رجل له خشب فباعه ممن يتّخذه صلبا ( صلباناً - يب ) قال : لا . « 3 » ورواه الشيخ في تهذيبه تارة عن الكليني وأخرى عن علي بن إبراهيم . ( 14 ) حكم أجرة المغنّية والنائحة [ 8547 / 1 ] الفقيه : عن أيّوب بن الحُرّ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميّت وأجر المغنية التي تَزُفُّ العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال . « 4 » ورواه الكليني بسند مرّ في كتاب المعاصي بحذف الجملة الأولى ورواه الشيخ كذلك في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن النضر بن
--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 356 وجامع الأحاديث : 22 / 224 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 226 ، التهذيب : 6 / 373 و 386 و 7 / 133 وجامع الأحاديث : 22 / 226 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 226 ، التهذيب : 7 / 134 و 6 / 373 وجامع الأحاديث : 22 / 228 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 98 ، الكافي : 5 / 120 ، التهذيب : 6 / 359 ، الاستبصار : 3 / 60 وجامع الأحاديث : 22 / 240 .