الشيخ محمد آصف المحسني
456
معجم الأحاديث المعتبرة
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى نحوه . أقول : يأتي ما يتعلق به في الباب الرابع . ( 3 ) عدم إشتراط القربة في الهبة والنحلة وجواز الرجوع فيهما [ 6193 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل و ( التهذيبان عن ) أحمد بن محمد ( جميعا - كا ) عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّما الصدقة مُحَدَثَةٌ إنّما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى لِلّه عزّوجلّ شيئا أن يرجع فيه قال : وما لم يعط لِلّه وفي اللّه فإنه يرجع فيه نِحْلَةً كانت أو هبة حيزت أو لم تُحَزْ . ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حِيْزَ أولم يُحَزْ أليس اللّه تبارك وتعالى يقول : وَلا . . . تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً « 1 » . [ 0 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي أمره وقال : ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله عزّوجلّ ، وقال : الهبة والنِّحْلة يرجع فيها ان شاء حِيْزَت أو لم تُحَزْ إلَّا لِذِي رحم فإنه لا يرجع فيه « 2 » . [ 6194 / 3 ] وعنه ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرّجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : إنّ الصدقة مُحْدَثَةٌ إنّما كان النُّحل والهبة ، ولمن وهب أو نَحَلَ أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لِلّه عز وجل أن يرجع فيه « 3 » . ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد .
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 30 ، التهذيب : 9 / 152 والاستبصار : 4 / 110 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 31 ، التهذيب : 9 / 135 والاستبصار : 4 / 101 . ( 3 ) . التهذيب : 9 / 153 ، الاستبصار : 4 / 108 ، الكافي : 7 / 31 وجامع الأحاديث : 24 / 202 .