الشيخ محمد آصف المحسني
457
معجم الأحاديث المعتبرة
( 4 ) حكم القبض في الهبة [ 6195 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام : إذا تصدق الرجل بصدقة ( أو هبة - يب وصا ) قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم قال : إذا تصدق . . . فيحتمل كونه مقطوعا لكن سند الكافي قرينة على روايته عن المعصوم . [ 6196 / 2 ] التهذيبين : عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي المغرا عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قُسِمَت أو لم تُقْسَمْ والنُّحْلُ لا يجوز ، حتى تقبض وإنّما أراد الناس ذلك فاخطأوا « 2 » . ورواه الصدوق في « معاني الأخبار » عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام وفي نسخة منها سقوط كلمة ( عن أبي بصير ) عن السند وقد ضبطها جامع الأحاديث . [ 6197 / 3 ] الفقيه : عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمّد عليه السلام : رجل جعل لك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذ لنفسه أم يبعث به إليك فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل إلينا لرأينا أن نُوَاسَيِهُ وقد أحتاج اليه « 3 » . ورواه الصدوق أيضا في اكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني أقول : نقله في الوسائل عن الكافي أيضا ولم يوجد فيه . [ 0 / 4 ] الاستبصار : عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن داؤد بن الحصين عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته هل لِأَحد أن يرجع في هبته وصدقته ؟ ( صدقة اوهبة ) قال : إذا تصدق لِلّه فلا . واما النّحلة والهبة فيرجع فيهما ( فيهما - خ ) حازها أو لم
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 33 ، التهذيب : 9 / 156 وجامع الأحاديث : 24 / 199 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 156 ، الاستبصار : 4 / 110 ، معاني الأخبار / 392 وجامع الأحاديث : 24 / 199 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 173 ، كمال الدين : 2 / 522 جامع الأحاديث : 24 / 201 والوسائل : 19 / 234 .