الشيخ محمد آصف المحسني

418

معجم الأحاديث المعتبرة

وثانيتها : أنه عليه السلام أوجب خمس الفوائد وهي عبارة عن الجائزة المفيدة الّتي لها خطر عظيم ، والميراث ممّن لا يحتسب في الجملة وأموال الكفار الواصلة من دون جهاد وقتال وأموال المجهول مالكها . وثالثتها : إيجاب نصف السدس من الضيعة التي تقوم بمئونته صاحبها في كل عام . والظاهر أنه حكم سياسي صدر منه عليه السلام بعنوان الحاكم لا حكم شرعي دائمي وهو واضح ولذا لم يبق بعد وفاته عليه السلام وبعد ذلك كلّه الرواية فيه أشياء أخرى فَالأحسن رد علمها إلى من صدر منه ومن هذه الأشياء من هو الذي كتب أبو جعفر الجواد عليه السلام هذه الرسالة ومعرفته وثاقةً وجهالةً أمرمهم ولا معنى للبناء على المحتملات ولو كان المكتوب إليه هو ابن مهزيار كما يستفاد من الخبر الآتي فمن هو الذي قرأه هو الراوي بعده وإلّا لكانت العبارة : وقرأنا نحن كتابه إليه ، فإنه رجلان . والله العالم بحقيقة الحال والاحكام . ( 10 ) الخمس بعد المؤنة [ 6121 / 1 ] أصول الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة فكتب عليه السلام بعد المؤنة « 1 » . [ 6122 / 2 ] التهذيبان : علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني عليّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب ( يوجب - صا ) عليهم نصف السدس بعد المؤنة وأنّه ليس على من لم‌يقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا ( أ - يب ) يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله ، فكتب وقرأه علي بن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان « 2 » . وإبراهيم مجهول على الأرجح والسند مضمر والمظنون الامام الهادي عليه السلام وتقدم ما يدل في الباب السابق .

--> ( 1 ) . الكافي : 1 / 545 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 123 ، الاستبصار : 2 / 55 - 56 وجامع الأحاديث : 10 / 38 .