الشيخ محمد آصف المحسني
414
معجم الأحاديث المعتبرة
أقول : يمكن الاستدلال عليه بما مر في الباب السابق . ( 5 ) وجوب الخمس في الكنز ونصابه [ 0 / 1 ] العيون : عن أحمد بن الحسين ( الحسن - خ ) القطّان عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي عن عليّ بن الحسين ( الحسن - ص ) بن علي بن فضال عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله أنا ابن الذبيحين ( إلى أن قال ) فكانت لعبدالمطلب خمس من السنن ( السنين - خ ) أجراها الله عز وجل في الاسلام : حرم نساء الآباء على الأبناء وسِنُّ الدية في القتل مائة من الإِبل وكانت يطوف بالبيت سبعة أشواط ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وسمى زمزم حين حفرها سقاية « 1 » . أقول : أحمد بن الحسين مجهول وأحمد بن الحسن القطّان قد ترحم عليه أو ترضّي عنه في ستة موارد من مجموع 172 موردا نقل عنه الحديث فيها وهذا لا يكفي للحكم بحسنه فالسند غير معتبر وانما ذكرنا الرواية بجهة أخرى . اللهم أن يكون القطان شيخ إجازة وكتب ابن عقدة كانت في زمان الصدوق مشهورة . [ 6113 / 2 ] الخصال : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رحمه الله قال حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام : قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس . « 2 » [ 6114 / 3 ] الفقيه : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس « 3 » .
--> ( 1 ) . العيون : 1 / 212 . ( 2 ) . المفهوم من الروايات ان أرباح المكاسب لا خمس عليها وإلّا لكان الخامس في الحديث هي ، ولو كانت هي لم ينسها ابن أبي عمير لابتلاء الناس بها في كل مكان وزمان حتى ابن أبي عمير نفسه بها بل لم يخطر ببال الصدوق كون الخامس المنسي هي أرباح المكاسب ولذا ذكر الحلال المخلوط بالحرام في تفسيره ظنّا في كتاب الخصال . والحاصل ان خمس أرباح المكاسب حتى في زمان الصدوق لم يكن مشتهراً كي يخطر بباله فضلا عن زمان ابن أبي عمير فلاحظ وتدبّر فيه وأيضا لو كان الخمس على مطلق أرباح المكاسب لم يناسب وجوبه على خمسة أشياء بل كان على شيئين الغنيمة وأرباح المكاسب . وأيضاً لم يهمل بيانه واحكامه وأخذه إلى زمان الجواد والهادي عليهما السلام . الخصال : 1 / 291 وجامع الأحاديث : 10 / 21 . ( 3 ) . الفقيه : 1 / 291 وجامع الأحاديث : 10 / 21 .