الشيخ محمد آصف المحسني

415

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : مر في الباب الثالث قوله ( كلما كان ركازا ففيه الخمس ) بناء على انّ المراد هو الكنز فتأمّل ومرّ فيه أيضا ما يدل عليه . ( 6 ) وجوب الخمس في العنبر وغوص اللؤلؤ [ 6115 / 1 ] أصول الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير وزاد قال : وسألته عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس وعن المعادن كم فيها قال : الخمس ، وعن الرصاص وللصغر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . ويدلّ عليه ما مرّ في الباب السابق ويأتي مايدلّ عليه في باب حليّة حق الإمام من رواية عمر بن يزيد المشتملة على ذكر الغوص . ( 7 ) وجوب الخمس على الذمّي المشتري من المسلم أرضاً [ 6116 / 1 ] التهذيب : سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ( أبي جعفر ) عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس « 2 » . ( 8 ) حكم خمس ما يحصل من عمل السلطان [ 6117 / 1 ] التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى « 3 » عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام سُئِلَ عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا إلّا أن لا يقدر على شيء ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر

--> ( 1 ) . الكافي : 1 / 548 ، التهذيب : 4 / 121 وجامع الأحاديث : 10 / 23 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 123 و 139 وجامع الأحاديث : 10 / 25 . ( 3 ) . لاحظ التهذيب وماعلّق على السند في جامع الأحاديث وفي نسخة من التهذيب : الحسن بن محبوب عن أحمد بن الحسن .