الشيخ محمد آصف المحسني

390

معجم الأحاديث المعتبرة

عن كل رأس من الحنطة والشعير والتّمر والزبيب قال : صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله « 1 » . [ 6045 / 5 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن حماد ( بن عيسى ) عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أَقِطِ عن كل‌ّانسان حُرٍّ أو عبد صغير أو كبير وليس على ( كل - صا خ ) من لا يجد ما يتصدق به حرج « 2 » . [ 6046 / 6 ] التهذيب : عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن عليّ بن النعمان عن منصور بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة قال : صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير والتمر أحبّ إليّ « 3 » . أقول : لا وجود لمنصور بن خارجة في كتب الرجال فهو - ظاهراً - سهو والصحيح إمّا هارون بن خارجة فان علي بن النعمان يروى عنه كما استظهره الأستاذ في معجمه أو منصور بن حازم كما عن الوسائل وعن نسخة من التهذيب . ثم الظاهر أن محمد بن الحسن محرّف محمد بن الحسين بقرينة سائر الروايات . [ 6047 / 7 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الفطرة جرت السنّة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلمّا كان في زَمَنِ عثمان وكثرت الحِنْطَة قَوَّمَه الناس ، فقال : نصف صاع من بُرٍّ بصاع من شعير « 4 » . ورواه الصدوق بسنده في العلل عن الحسين بن سعيد . . وفيه الحسين بن الحسن بن أبان . [ 6048 / 8 ] الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر : صدقة الفطرة أنّها على كلّ صغير وكبير من حرّ أو عبد ذكر أو أنثى صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرّة . قال : فلما كان ( في ) زمن معاوية وخصب النّاس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة « 5 » . ورواه الصدوق في العلل عن

--> ( 1 ) . الكافي : 4 / 71 ، الفقيه : 2 / 15 وجامع الأحاديث : 9 / 376 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 75 و 81 الاستبصار : 2 / 42 و 47 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 85 وجامع الأحاديث : 9 / 379 و 380 . ( 4 ) . التهذيب : 4 / 83 ، الاستبصار : 2 / 48 ، علل الشرائع : 2 / 390 وجامع الأحاديث : 9 / 377 . ( 5 ) . التهذيب : 4 / 82 والاستبصار : 2 / 47 . والجامع : 9 / 378 .