الشيخ محمد آصف المحسني

389

معجم الأحاديث المعتبرة

فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم « 1 » . ( 6 ) عدم الفطرة على من أسلم ليلة الفطر أو ولد فيها [ 6040 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج من الشهر . قال وسألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال : لا « 2 » . ( 7 ) الفطرة من القوت الغالب عن كل رأس صاع [ 6041 / 1 ] التهذيبان : عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( وعن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام - يب ) قال : الفطرة على كلّ قوم ما ( مما - يب خ ) يغذون ( به - صا ) عيالاتهم ( من ) لبن أو زبيب أو غيره « 3 » . [ 6042 / 2 ] وعن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يُعطي أصحابُ الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الْاقِطِ صاعا « 4 » . [ 6043 / 3 ] وعن الصفّار عن محمد بن عيسى قال : كتبت ( كتب - ط ص ) إليه إبراهيم « 5 » بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي بِرِطْلِ بغداد عن كلّ رأس وهل يجوز إعطائها غيرَ مؤمن فكتب اليه : عليك أن تخرج من نفسك صاعا بصاع النبيّ صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا ( و - صا ط ) لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمناً « 6 » . [ 6044 / 4 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ( الفقيه ) محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الفطرة كم تدفع

--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 334 وجامع الأحاديث : 9 / 372 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 174 . التهذيب : 4 / 72 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 78 ، الاستبصار : 2 / 43 . ( 4 ) . التهذيب : 4 / 81 ، الاستبصار : 2 / 46 وجامع الأحاديث : 9 / 375 . ( 5 ) . الرواية مضمرة واضمارها يضرّ باعتبارها . فتأمل . ( 6 ) . التهذيب : 4 / 87 وجامع الأحاديث : 9 / 375 و 376 .