الشيخ محمد آصف المحسني

369

معجم الأحاديث المعتبرة

والعتيقة : الخبيبة الكريمة من إناث الخيل . [ 5972 / 6 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن ( ابن ) سماعة ( بن مهران - خ ) عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعضهم قال : نعم « 1 » . [ 5973 / 7 ] التهذيب : عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكة لأن كُلَّ ( ماء - خ ) ما بين مكة والمدينة فهو صدقة « 2 » . أقول : الحديث نقله الراوي مجملا . والمقصود واضح إن شاء الله وهو ان المحرم علينا خصوص الزكاة دون سائر الصدقات . [ 5974 / 8 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن أبيه عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقة علي عليه السلام فقال : هي لنا حلال ، وقال : إنّ فاطمة عليها السلام جعلت صدقتها لبني هاشم وبنيالمطلب « 3 » . أقول : اعتبار الرواية مبني على أن أحمد بن عمر هو الحلبي . [ 5975 / 9 ] الفقيه : عن الحلبي عنه ( أي أبا عبد الله عليه السلام ) إن فاطمة عليهما السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني عبد المطلب « 4 » . [ 5976 / 10 ] الكافي : عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحلّ لهم وإنّما تحرم

--> ( 1 ) . الكافي : 4 / 59 وجامع الأحاديث : 9 / 295 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 61 والجامع 9 / 296 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 48 وجامع الأحاديث : 9 / 298 . ( 4 ) . الفقيه : 2 / 20 وجامع الأحاديث : 9 / 299 .