الشيخ محمد آصف المحسني

370

معجم الأحاديث المعتبرة

على النبي صلى الله عليه وآله والامام الذي بعده والأئمة عليهم السلام « 1 » . [ 5977 / 11 ] التهذيبان : علي بن الحسن بن فضّال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم وانما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليه السلام « 2 » . وقال الشيخ في الاستبصار « فبهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لِمَا لا احتياج إلى ذكره » . ونحن نعمل بروايات أبي خديجة ولكن نرّد معنى الرواية إلى قائلها . ( 17 ) جواز الزكاة لموالي بني هاشم [ 5978 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتحل الصدقة لموالي بني هاشم فقال : نعم « 3 » . [ 5979 / 2 ] وعنه عن محمد بن الحسن ( الحسين - خ ل يب ) عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهاباً من زكاته لمواليه وإنّما حرّمت الزكاة عليهم دون مواليهم « 4 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . أقول : المذكور في التهذيب والكافي والاستبصار ( نسخة الكمبيوتر ) هو الحسين وهو الراجح . [ 5980 / 3 ] التهذيب : علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مواليهم منهم ولا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم « 5 » . ولا نعمل بمتن الحديث . [ 5981 / 4 ] وبالاسناد عنه عليه السلام : لو كان عدل ( العدل - خ ) ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى

--> ( 1 ) . الكافي : 4 / 59 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 60 والاستبصار : 2 / 36 . والجامع : 9 / 299 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 59 وجامع الأحاديث : 9 / 302 . ( 4 ) . الكافي : 4 / 60 ، التهذيب : 4 / 61 والاستبصار : 2 / 37 . ( 5 ) . التهذيب : 4 / 59 وجامع الأحاديث : 9 / 302 .