الشيخ محمد آصف المحسني

358

معجم الأحاديث المعتبرة

صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة قال : زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها إلّاان يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة « 1 » . أقول : تقدم ما يدل عليه وربما يأتي أيضا . والأصل الكلّي في المقام ، حاجة الانسان وعدم القدرة على رفعها . ( 3 ) حليّة الزكاة لصاحب الدار والخادم والدابة مع الحاجة [ 5936 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام أنّهما سُئيلا عن الرجل له دار وخادم وعبد ( أو خادم أو عبد ) أيقبل الزكاة قال ( فقالا - يب ) : نعم إن الدار والخادم ليسا بمال ( ملك - يب ) « 2 » . ورواه الشيخ في تهذيبه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة . [ 5937 / 2 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال : نعم إلّا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلّت له الزكاة فان كانت غلتها تكفيهم فلا « 3 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد بأدنى تفاوت . ( 4 ) جواز أخذ الزكاة للتوسعة [ 5938 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ( الحسن - خ ل ) عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الْاول عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنَتَه أيأخذ من الزكاة فيتوسَّع به إنْ كانوا لا

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 560 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 561 ، التهذيب : 4 / 51 وجامع الأحاديث : 9 / 252 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 561 والتهذيب : 4 / 107 .