الشيخ محمد آصف المحسني
359
معجم الأحاديث المعتبرة
يُوسَّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه فقال : لا بأس « 1 » . ( 5 ) جواز اشتراء العبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم وما يتعلّق به [ 5939 / 1 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمرو بن أبي نصر ( عن أبي بصير - خ كا ) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يجتمع ( يجمع - خ يب ) عنده من الزكاة الخمسمائة أو ستمائة يشتري منها ( بها - خ كا ) نَسَمَةً ( و - كا ) يُعْتِقُها فقال : إذا يَظْلِمَ قوماً آخرين حقوقهم ثم مكث مَلِيّاً ثم قال : إلّاأن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريَه ويُعْتِقْه « 2 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بحذف العدة عن السند . [ 5940 / 2 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : عن رجل أخرج زكاة ماله ألْفَ درهم فلم يجد ( لها - يب ) موضعاً يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع في من يزيد ( يريده - كا - خ ) فاشتراه بتلك الْالْف الدرهم التي أخرجها من زكاته فاعتقه هل يجوز ذلك قال : نعم لا بأس بذلك قلت ( له - خ ) : فإنّه لمّا أن أُعْتِقَ وصار حرّاً إتّجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال : ترثه الفقراء ( المؤمنون - خ ) الذين يستحقون الزكاة لأنه انما اشْتُرِيَ بمالهم « 3 » . أقول : ورواه في التهذيب عن الكليني وفي نسخة منه هارون بن مسلم وهوالموافق للمحاسن فيشكل السند شبهة الارسال كما مرّ غير مرّة . [ 5941 / 3 ] وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حرّ أيجزي مولاه ان يعطى ابن عبده من الزكاة ؟ فقال لا بأس به « 4 » .
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 561 وجامع الأحاديث : 9 / 254 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 557 ، التهذيب : 4 / 100 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 557 وجامع الأحاديث : 9 / 255 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 563 وجامع الأحاديث : 9 / 258 .