الشيخ محمد آصف المحسني
339
معجم الأحاديث المعتبرة
ورواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن النعمان الأحول عن أبي عبداللّه عليه السلام . ورواه الشيخ في التهذيبين عن محمّد بن علي محبوب عن أحمد عن ( أبيه - يب ) عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الأحول ( عن أبي عبداللّه عليه السلام - كا وصا ) وفي كون كلمة المعطى الثانية مبنية للفاعل أو للمفعول وجهان . أقول : قوله عليه السلام : أيسر المعطى أي صار آخذ الزكاة موسراً . ( 8 ) جواز اخراج القيمة عما يجب عليه من الزكاة [ 5872 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهمُ بقيمة ما تسوَى أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه السلام : أيّما تيسر يُخْرَجُ « 1 » . ورواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن خالد البرقي ورواه في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي بأدنى تفاوت . [ 5873 / 2 ] وعنه عن العمركي بن علي عن عليّ بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطي عن ماله من زكاته عن الدراهم دنانيرَ وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس « 2 » . ورواه الصدوق في الفقيه عن علي بن جعفر وفي التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عنه . ( 9 ) عدم وجوبها على ما يسبك [ 5874 / 1 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه ( عن أبيه - ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : تلزمه الزكاة ( في كل سنة - يب وكا ) إلّا أن يسبك « 3 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني .
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 559 ، الفقيه : 2 / 16 ، التهذيب : 4 / 95 وجامع الأحاديث : 9 / 166 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 559 ، الفقيه : 2 / 16 والتهذيب : 4 / 95 . والجامع الأحاديث : 9 / 168 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 518 ، التهذيب : 4 / 7 ، الاستبصار : 2 / 7 وجامع الأحاديث : 9 / 168 .