الشيخ محمد آصف المحسني
340
معجم الأحاديث المعتبرة
أبواب زكاة الغلات ( 1 ) نصاب الغلات [ 5875 / 1 ] التهذيب : عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما أنبتت الْارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والْوَسْقُ ستون صاعا فذلك ثلاثمأة صاع ففيه الْعُشْرُ وما كان منه يسقى بالرّشاء والدّوالي والنواضح ففيه نصف العُشْر وما سقت السماء أو السَّيْحُ أو كان بعلا « 1 » ففيه العشر تاماً وليس فيما دون ثلاثمأة صاع شيء وليس فيما أنبتت الْارض شيء إلّافي هذه الأربعة أشياء « 2 » . ورواه في الاستبصار عن الكليني عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير الخ بأدنى تفاوت وهو غير موجود في الكافي كما في حاشية جامع أحاديث الشيعة وكذلك عن حاشية الوافي . نعم وللمتن سند آخر في التهذيب وهو : عليّ بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام والفاظه مختلفة في الجملة والمعنى واحد . [ 5876 / 2 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الْاشعري قال : سألت أبالحسن عليه السلام عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من الْبُرِّ والشعير والتمر والزبيب فقال : خمسة أو ساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : كم الْوَسْقُ ؟ فقال : ستون صاعاً قلت : فهل على
--> ( 1 ) . والبعل من النخل ما شرب بعروقه ، من غير سقي ولا سماء وقيل هو ما اكتفى بماء السماء والسيح الماء الجاري . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 1613 ، الاستبصار : 2 / 14 وجامع الاحديث : 9 / 169 .